زيدًا قال زيدٌ. والصحابي لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - (?).
قال: (فرعان: الأول: المرسل يُقبل إذا تأكد بقول الصحابي، أو فتوى أكثر (?) أهل العلم).
قال إمام الحرمين في "البرهان": "إن الشافعي لا يقول بشيءٍ من المراسيل" (?) و (?) القاضي في "مختصر التقريب": "إنه قَبِل المرسل في بعض الأماكن" (?).
والحاصل: أن قاعدة الشافعي ردُّ المراسيل، والمواضع المستثناة لم يقبلها لكونها مراسيل، بل لظنِّ عَضْدِها، وقَضَى بكونها مسندةً. فكلام إمام الحرمين صحيحٌ، وما ذكره القاضي أيضًا صحيح. والمواضع المستثناة (?):
منها: وقد ذكره في الكتاب، أن يعضده قول صحابي (?). قال القاضي