المالكي (?): يجوز ذلك.
وإذا قال: أجزت لمن يشاء (?) - فهو مثل: أجزت لمن يشاء (?) فلان. بل هذه (?) أكثر جهالة وانتشارًا مِنْ جهة تعليقها بمشيئة مَنْ لا يُحصر عددهم. ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له.
فإنْ أجاز لمن شاء (?) الرواية (عنه (?) - فهذا أولى بالجواز؛ من حيث إن قضية كل إجازة تفويضُ الرواية) (?) بها إلى مشيئة المُجاز (?) له، فكان