مجلسه للسماع منه، وإن يعرفهم أصلًا، ولا عددهم، ولا تصفح أشخاصَهم" (?).

الخامس: الإجازة المعلَّقة بشرطٍ. مثل: أجزت لمَنْ يشاء (?) فلان (?). أو نحو ذلك (?)، وهو كالنوع الرابع، ففيه جهالة، (وتعليقٌ بشرط) (?). وقد أفتى القاضي (?) أبو الطيب: بأنه لا يصح (?)، وعَلَّل: بأنه إجازةٌ لمجهول، فصار كقوله: أجزت بعضَ الناس.

وقال أبو يعلى بن الفراء (?)، وأبو الفضل بن عُمْرُوسٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015