لاحتمال نسيان مَنْ روى (?)، أو غير ذلك. وبهذا يحصل الجمع بين قبولهم تارةً ورَدِّهم أخرى. وحَكَى ابن الأثير في "جامع الأصول" أن بعضهم اشترط أربعةً عن أربعة إلى أن ينتهي الإسناد (?) (?).
قال: (الخامس: شرط أبو حنيفة فِقْه الراوي إنْ خالف القياس. ورُدَّ: بأن العدالة تُغَلِّب ظَنَّ الصدقِ فيكفي).
الراوي لا يُشْترط أن يكون فقيهًا عند الأكثرين، سواء كانت روايته مخالفة للقياس أم لم تكن.
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: يُشترط فقهه إن خالف القياس (?)؛ لأن الدليلَ نحو قوله: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ