ونقل القرافي عن كتاب "المحصول في الأصول" لابن العربي (?): أن الجبائي اشترط في قبول الخبر اثنين، وشرط على الاثنين اثنين إلى أن ينتهي الخبر إلى التاسع (?). وهذا الذي قاله مردود بقبول الصحابة خبر العدل الواحد كعمل عليٍّ بخبر المقداد، وتعويلهم على خبر عائشة في التقاء الختانين، وغير ذلك.

واحتج: بأنهم طلبوا العدد في أماكن، فإن أبا بكرٍ - رضي الله عنه - لم يَقبل خبر المغيرة في الجدة حتى رواه معه محمد بن مَسْلَمة (?)، ولم يعمل عمر بخبر أبي موسى في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد الخدري (?)، وغير ذلك.

والجواب: أنهم لم يطلبوا العدد إلا عند الريبة في صحة الرواية، إما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015