أصل العدالة.

فإن قلت ما المراد بالكبائر المذكورة في التعريف؟ قلت: في حدِّ الكبيرة أوجه:

أحدها: أنها المعصية الموجبة لحدٍّ (?).

والثاني: ما لَحِقَ صاحِبَها وعيدٌ شديد بنص كتاب أو سنة (?).

والثالث: كل جريمة تُؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة (?).

والرابع: كل فعل نَصَّ الكتاب على تحريمه، أو وجب في جنسه حد (?).

هذا ما ذكروه في الضبط، والتفصيل مستوعب في الفقهيات (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015