تدل على الندبية، والرابع يدل على الوجوب.

الأول: التمسك بقوله: {لَكُمُ}، ووجهه: أنه قال: {لَكُمُ}، وما قال: "عليكم"، وذلك يفيد أنه مندوب إليه؛ إذ المباح لا نفع فيه، واللام للاختصاص بجهة النفع، والظاهر من جهة الشرع اعتبار النفع الأخروي لا الدنياوي.

والثاني: وهو ما أورده الإمام: التمسك بقوله: {أُسْوَةٌ}، وتقريره: أن التأسي لو كان واجبًا - لقال: "عليكم" كما عَرفتَ، فلما قال: {لَكُمُ} دل على عدم الوجوب. ولا أثبت الأسوة دلَّ على رُجحان جانب الفعل على الترك؛ فلم يكن مباحًا (?).

والثالث: وهو ما أورده في الكتاب: التمسك بقوله: {حَسَنَةٌ} ووجهه: أن قوله: {حَسَنَةٌ} يدل على الرجحان (?)، والوجوب منتف بالأصل؛ فتعيَّن الندب.

ولم يُجِب عن هذا، بل جمع بينه وبين دليل الإيجاب. وأجاب عنهما: بأن الأسوة والمتابعة مِنْ شرطهما العلم بصفة الفعل (?).

والرابع: الدال على الوجوب، وتقريره: أنه تعالى قال: {لَقَدْ كَانَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015