المصنف (?). وصححه القاضي أبو الطيب في شرح (?) الكفاية، (ونقله) (?) عن أكثر الأصحاب (?)، وأبي بكر الدقاق، وأبي القاسم بن كج (?). وقالوا: لا ندري أنه للوجوب، أو للندب، أو للإباحة؛ لاحتمال هذه الأمور كلها، واحتمال أن يكون أيضًا من خصائصه عليه السلام.
والخامس: أنه على الحظر في حقنا. حكاه الغزالي (?). قال الآمدي: "وهو قول بعض مَنْ جَوَّز على الأنبياء المعاصي" (?).
قلت: وليس مُسْتَندُ القائل بهذه المقالة تجويزَ المعاصي، بل ما ذكره القاضي في "مختصر التقريب" فقال: ذهب قومٌ إلى أنه يحرم اتباعه. (وهذا