فيكون نسخًا، وإلا فلا. كما إذا قال: في سائمة الغنم زكاة. ثم قال: في المعلوفة زكاة (?).
وقال القاضي عبد الجبار بن أحمد: إنْ كانت الزيادة قد غَيَّرت المزيدَ عليه تغيرًا شديدًا (?)، حتى صار المزيد عليه لو فُعِل بعد الزيادة على ما كان يُفْعل قبلَها - لم يُعْتدَّ به، بل وجوده كعدمه، ويجب استئنافه: فإنه يكون نسخًا، كزيادة ركعة على ركعتين.
وإن كان المزيد عليه لو فُعل على نحو ما كان يُفعل قبل الزيادة - لصح: لم يكن نسخًا، كزيادة التغريب على الجلد (?) (?)، وزيادة عشرين