الشرع ورد عليه وقرره؛ فيكون نسخًا للحكم الشرعي (?).
وإن زيدت ثنتين ونحوها (?) مما لا يرفع الوسط - فلا نسخ؛ إذ لم يرتفع الوسط، وإنما خرجت الظهر مثلًا عن أن تكون وسطًا، وكونها كانت الوسط (?) إنما هو أمر حقيقي اتفاقي لا يرد النسخ عليه (?)، والأمر بالمحافظة على الوسط (?) شيء وراء ذلك، وهو لم يزل، بل هو باق (?).
قال: (أما زيادة ركعةٍ ونحوها - فكذلك عند الشافعي - رضي الله عنه -، ونَسْخٌ عند أبي حنيفة رحمه الله. وفَرَّق قوم بين ما نفاه المفهوم وما لم ينفه. والقاضي عبد الجبار بين ما ينفي اعتداد الأصل وبين ما لا ينفيه.