يخترع هذا التفصيل، بل سبقه إليه أبو الحسين في "المعتمد" (?).
وقال الآمدي: "العلة الجامعة في القياس إن كانت منصوصة فهي في معنى النص، ويمكن نسخه بنصٍّ، أو قياس في معناه. ولو (?) ذهب إليه ذاهب بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لعدم اطلاعه على ناسخه بعد البحث، فإنه وإن وجب عليه اتباع ما ظنَّه - فرفع (?) حكمه في حقه بعد اطلاعه على الناسخ لا يكون نسخًا متجددًا، بل يتبيَّن أنه كان منسوخًا.
وإن كانت مستنبطةً فحكمها في حقه غير ثابت بالخطاب، فرَفْعه في حقه عند الظفر بدليلٍ يعارضه ويترجح عليه - لا يكون نسخًا؛ لكونه ليس بخطاب؛ لأن النسخ هو الخطاب" (?).
و(?) أما النسخ بالقياس: فاختار فيه أنه يصح إن كانت العلة منصوصة، وإلا فإن كان القياس قطعيًا، كقياس الأَمَةِ على العبد في السِّراية - فإنه وإن كان مقدمًا لكن ليس نسخًا، لكونه ليس بخطاب، والنسخ عنده هو الخطاب (?). وإن كان ظنيًا بأن تكون