والثالث: أنَّ بناءً ذلك على أنَّ (?) كل مجتهدٍ مصيب إنْ صح - لم يختص بما بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - (?).
والرابع: أنه نَقَل الإجماع على بطلان الأقسام الثلاثة الأُول، وليس بجيد؛ لما نقله جماعةٌ منهنْ تجويز نسخ الكتاب والسنة بالقياس عن طائفة.
والخامس: في قوله: "إنْ قلنا: المصيب واحد - لم يكن القياس الأول مُتَعَبَّدًا به". قلنا: لا نسلِّم؛ فإنَّ المصيب وإن اتحد - فقد انعقد الإجماع على أنه يجب على كلِّ مجتهدٍ أن يعمل هو ومَنْ قلده بما أداه إليه اجتهاده من قياسٍ أو غيره، وإنْ كان قد أخطأ الحكم المقرر (?) في نفس الأمر، كما نقول فيمن اجتهد ثم أخطأ الكعبة: يجب أن يصلي إلى الجهة التي استقبلها وإنْ كانت خطأ في نفس الأمر (?). واعلم أنَّ الإمام لم