من نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كُلِّ ذي نابٍ من السباع (?). فقد نُسخ الكتاب بهذا الخبر الظني.

وأجاب في الكتاب: بأن الآية إنما دلت على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يجد في ذلك الوقت من المحرَّم إلا الأربعة المذكورة في الآية، ولهذا قال: {أُوحِيَ} بلفظ الماضي، وبقي ما عداها على أصل الحل، ونهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كُلِّ ذي ناب - وجد بعد ذلك، فلا نسخ؛ لأن الآية دلت على الحال، ولم تتعرض للاستقبال، والحديث إنما دلَّ في الاستقبال (?). ولو قُدِّر تناول الآية للاستقبال - فالحديث مخصِّص لعموم: ليس غير هذه الأربعة بمُحَرَّم. وهو عموم المفهوم مِنْ حَصْر التحريم في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015