يقال: إذا جاز النسخ في تلك الصورة؛ لتساويهما (?) - جاز في هذه الصور (?)؛ لعدم القائل بالفصل؛ لأن (?) إلحاق الفرد بالأكثر أولى؛ ولأن تحقق المفسدة في صور عديدةٍ أشدُّ محذورًا من تحققها في صورة واحدة (?).
وثانيهما: النقض بجواز تخصيصهما به.
ولقائل أن يقول: التخصيص أهون؛ فلا يلزم من جوازه جواز النسخ. وأيضًا فالتخصيص لا يلزم منه ترجيح الأضعف على الأقوى؛ لما ذُكر من المعنى، فلا يلزم النقض.
واستدل الخصم بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} (?) الآية، فإنه يقتضى حَصْر التحريم فيما ذُكِرِ في الآية (?)، وقد نُسخ ذلك بما روت الأئمة الستة رحمهم الله: