اعترض به الهندي؛ ظنًا منه وقوع الاتفاق على أنه يجوز عقلًا، فإنه مِمَّنْ نَقَل الاتفاق عليه (?)، وقد عرفتَ أنه محلُ خلاف. إلا أنا نقول: قد (?) قررنا أنَّ المصنف إنما تكلم في الوقوع، ودليله هذا يقتضي عدم الجواز، وهو لا يقول به؛ فيكون منقوضًا (?).
ثم إنه ضعيف من أوجه أُخَر:
أحدها: ما ذكره القاضي في "مختصر التقريب": مِنْ أنا نقول: "وجوبُ العمل بخبر الواحد مقطوع به، فما يضرنا التردد في أصل الحديث (?)، مع أنا نعلم قطعًا وجوبَ العمل به. فكأن صاحب الشريعة قال: إذا نَقَل مَنْ ظاهره العدالةُ - فاقطعوا بأن (?) حكم الله تعالى عليكم العملُ بظاهره، وصِدْقِ الناقل" (?).