وفَصَّل القاضي في "مختصر التقريب" والغزالي بين زمان الرسول وما بعده، فقالا بوقوعه في زمانه عليه السلام دون ما بعده (?). ونقل القاضي إجماع الأمة على مَنْعه بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، قال: "وإنما اختلفوا في زمانه" (?). وكذا إمام الحرمين. قال: "أجمع العلماء على أن الثابت قطعًا لا ينسخه مظنون" (?). ولم يَتَعَرَّض لزمان الرسول - صلى الله عليه وسلم - (?).

واعلم أن المراد بالمتواتر في هذه المسألة: القرآن، والسنة المتواترة.

واستدل المصنف على المنع: بأن التواتر قطعي، وخبر الواحد ظني، والظني لا يعارض القطعي؛ لأن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز.

وهذا الدليل إنما يتمشى إِذا كان محل النزاع في الجواز العقلي، كذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015