وفَصَّل القاضي في "مختصر التقريب" والغزالي بين زمان الرسول وما بعده، فقالا بوقوعه في زمانه عليه السلام دون ما بعده (?). ونقل القاضي إجماع الأمة على مَنْعه بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، قال: "وإنما اختلفوا في زمانه" (?). وكذا إمام الحرمين. قال: "أجمع العلماء على أن الثابت قطعًا لا ينسخه مظنون" (?). ولم يَتَعَرَّض لزمان الرسول - صلى الله عليه وسلم - (?).
واعلم أن المراد بالمتواتر في هذه المسألة: القرآن، والسنة المتواترة.
واستدل المصنف على المنع: بأن التواتر قطعي، وخبر الواحد ظني، والظني لا يعارض القطعي؛ لأن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز.
وهذا الدليل إنما يتمشى إِذا كان محل النزاع في الجواز العقلي، كذا