وعدًا أم وعيدًا، أو (?) خبرًا عن حكم، كالخبر عن وجوب الحج (?) واختاره ابن الحاجب (?).
وقال عبد الجبار، وأبو عبد الله، وأبو الحسين، والإمام، والآمدي (?): يجوز مطلقًا.
وفَصَّل بعضهم فقال: إنْ كان مدلوله مستقبلًا جاز، وإلا فلا. وهذا هو الذي اختاره المصنف (?).
وليُعْلم أنَّ محل الخلاف: فيما إذا لم يكن الخبر بمعنى الأمر أو النهي، كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} (?)، وقوله: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا