ويجوز التكليف بما هو نقصٌ في حق العبد؛ لأن له تعالى أن يفعل ما يشاء.
وأما إنْ كان النسخ لمدلول الخبر: فإنْ كان مما لا يتغير - فلا خلاف في امتناع نسخه .
وإن كان مما يتغير - فهي مسألة الكتاب: ومذهب أكثر المتقدمين منهم أبو هاشم - فيها المنع، سواء كان الخبر ماضيًا ، أم مستقبلًا: