ويجوز التكليف بما هو نقصٌ في حق العبد؛ لأن له تعالى أن يفعل ما يشاء.

وأما إنْ كان النسخ لمدلول الخبر: فإنْ كان مما لا يتغير (?) - فلا خلاف في امتناع نسخه (?).

وإن كان مما يتغير - فهي مسألة الكتاب: ومذهب أكثر المتقدمين (?) منهم أبو هاشم (?) - فيها المنع، سواء كان الخبر ماضيًا (?)، أم مستقبلًا:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015