أول باب حد الزنا: أن القاضي ابن كج حكى عن بعض الأصحاب وجهًا أنه لو قرأ قارئٌ آية الرجم في الصلاة لم تفسد صلاته (?)، والصحيح خلافه (?) (?).
قال: (السادسة: يجوز نسخ الخبر المُسْتَقبل خلافًا لأبي هاشم. لنا: أنه يحتمل أن يقال: لأعاقبن الزاني أبدًا. ثم يُقال: أردتُ سنةً. قيل: يُوهم الكذب. قلنا: ونسخ الأمر يوهم البَدَاء).
هذه المسألة في نسخ الأخبار: والنسخ إما أن يكون لنفس الخبر، أو لمدلوله وثمرته.
فإن كان الأول: فإما أن تُنسخ تلاوته، أو تكليفنا بالإخبار به إذا كنا قد كُلِّفنا بأن نخبر بشيء. فهذان جائزان من غير نزاع، سواء كان ما نُسخت تلاوته ماضيًا، أم مستقبلًا. وسواءٌ كان مما لا يتغيَّر مدلوله، كالإخبار بوجود الله تعالى وحدوث العالم. أو يتغير كالإخبار بكفر زيدٍ