فَنُسِخْن بخمس").
يجوز نسخ الحكم دون التلاوة، وبالعكس، ونسخهما معًا. وخالف في ذلك كله بعض الشاذين (?). واستدل في الكتاب لكل من الصور بالوقوع.
أما نسخ الحكم دون التلاوة: فكنسخ الاعتداد بالحول مِنْ قوله تعالى: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} بقوله: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (?)، وقد سبق الكلام في آية الحول، فكان الأولى التمثيل بغير هذه الآية المختلَف في أنها (هل هي) (?) منسوخة، والآيات في هذا القسم كثيرة (?).
وأما عكسه، أعنى: نسخ التلاوة دون الحكم: فكما روى سعيد بن