فَنُسِخْن بخمس").

يجوز نسخ الحكم دون التلاوة

يجوز نسخ الحكم دون التلاوة، وبالعكس، ونسخهما معًا. وخالف في ذلك كله بعض الشاذين (?). واستدل في الكتاب لكل من الصور بالوقوع.

أما نسخ الحكم دون التلاوة: فكنسخ الاعتداد بالحول مِنْ قوله تعالى: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} بقوله: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (?)، وقد سبق الكلام في آية الحول، فكان الأولى التمثيل بغير هذه الآية المختلَف في أنها (هل هي) (?) منسوخة، والآيات في هذا القسم كثيرة (?).

وأما عكسه، أعنى: نسخ التلاوة دون الحكم: فكما روى سعيد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015