واعلم أن هذه الفائدة ليس لها كبير (?) تعلق بما نحن فيه من الشرح، ولكن (لما (?) عظم) (?) موقعها حَسُن إيرادها.

(الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل

قال: (الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل، أو ببدل أثقل، كنسخ وجوب تقديم النجوى، والكفِّ عن الكفار بالقتال. استدل بقوله تعالى: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا} (?). قلنا: ربما يكون عدم الحكم أو الأثقل خيرًا).

المسألة مشتملة على بحثين:

أحدهما: في جواز نسخ الشيء (?) لا إلى بدل. ذهب إليه الجمهور، وخالف فيه قوم من أهل الظاهر، وكذلك المعتزلة، كما قال القاضي في "مختصر التقريب" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015