قيل: يوجب التأخير (?) عن وقت الحاجة. قلنا: الأمر لا يوجب الفور. قيل: لو كانت مُعَيَّنةً لما عنفهم (?). قلنا: للتواني بعد البيان. وأنه تعالى أنزل: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ} (?)، فنقض ابن الزبعرى بالملائكة، والمسيح، فنزل: {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ} (?) الآية. قيل: {مَا} لا تتناولهم، وإنْ سُلِّم لكن خُصُّوا بالعقل. وأجيب: بقوله: {وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا} (?)، وأن عدم رضاهم لا يُعْرف إلا بالنقل).

احتج على المذهب المختار بأدلة ثلاثة: أولها مطلق، أي: يدل على جواز التأخير مطلقًا (?). والآخران مُقَيَّدان: أحدهما يدل على جواز التأخير (في صورة النكرة، والآخر في صورة العام.

الدليل الأول الدال على جواز التأخير) (?) مطلقًا: قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} (?)، و"ثم" في اللغة للتراخي، أي: والله أعلم: علينا بيانه بعد القراءة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015