الدوام، لكن بشرط أن لا يرد نسخ (?) " (?). وما ادَّعاه الغزالي ادعاه ابن بَرْهان في "الوجيز" أيضًا (?). وهذا الكلام من الغزالي مأخوذ من إمام الحرمين، فإنه قال: "ناقضت المعتزلة أصولهم، إذ النسخ عندهم بيانُ مدة التكليف، ولم يكن هذا البيان مقترنًا بمَوْرِد الخطاب الأول". قال: "وليس لهم عن هذا جواب" (?). والقاضي في "مختصر التقريب" ذكر ذلك أيضًا، فقال: "ومما استدل به أصحابنا أن قالوا: النسخ (?) تخصيص في الزمان، والتخصيص في الأعيان، ثم يجوز أن ترد اللفظة مطلقة في الأزمان والمراد بعضها، فإن لم يبعد ذلك في الأزمان لم يبعد في الأعيان (?). قال القاضي: ولا يستقيم منا (?) الاستدلال بذلك؛ فإن النسخ ليس بتخصيص