الهندي (?).

وذهب أكثر الحنفية إلى أنَّه يُخصِّصه (?)، ولذلك قالوا في قوله عليه السلام: "لا تبيعوا البر بالبر إلا كيلًا بكيل" (?): إنَّ المراد منه ما يُكال من البر، فيجوز بيع الحفنة بالحفنتين؛ لأن ذلك القدر مما لا يكال (?).

وذهب جماعةٌ منهم إمام الحرمين، وأبو الحسين، والإمام إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015