الهندي .
وذهب أكثر الحنفية إلى أنَّه يُخصِّصه ، ولذلك قالوا في قوله عليه السلام: "لا تبيعوا البر بالبر إلا كيلًا بكيل" : إنَّ المراد منه ما يُكال من البر، فيجوز بيع الحفنة بالحفنتين؛ لأن ذلك القدر مما لا يكال .
وذهب جماعةٌ منهم إمام الحرمين، وأبو الحسين، والإمام إلى