مَحْمَلَيْه صِرْتُ إلى قوله، وإلا فلا أصير إليه". هذا كلام الإمام، وهو صريح في أن صورة اختياره في المسألة التفصيل الذي ذكره (?).

ومنهم: من يُطْلق القول في المسألة، ويجعل هذا قولًا مُفَصِّلًا.

وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أنه يكون مخصِّصًا (?).

وفَصَّل فقال: إنْ وُجد ما يقتضي تخصيصه به لم يخصَّص (?) بمذهب الراوي، بل به إن اقتضى نظرُ الناظر فيه ذلك، وإلا خُصَّ بمذهب الراوي. وهو مذهب القاضي عبد الجبار (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015