مَحْمَلَيْه صِرْتُ إلى قوله، وإلا فلا أصير إليه". هذا كلام الإمام، وهو صريح في أن صورة اختياره في المسألة التفصيل الذي ذكره (?).
ومنهم: من يُطْلق القول في المسألة، ويجعل هذا قولًا مُفَصِّلًا.
وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أنه يكون مخصِّصًا (?).
وفَصَّل فقال: إنْ وُجد ما يقتضي تخصيصه به لم يخصَّص (?) بمذهب الراوي، بل به إن اقتضى نظرُ الناظر فيه ذلك، وإلا خُصَّ بمذهب الراوي. وهو مذهب القاضي عبد الجبار (?).