وإن لم يكن ثَمَّ قرينة، وكان مُعَرَّفًا بالألف واللام فمقتضى كلامِهم الحملُ على المعهود، إلا أن يُفْهم مِنْ نفس الشرع تأسيسُ قاعدةٍ؛ فيكون دليلًا على العموم.

وإنْ كان العمومُ لفظًا آخرَ غيرَ الألف واللام - فيحسن أن يكون ذلك هو محل الخلاف.

إذا عرفت ذلك - فالصحيح الذي عليه الجمهور، وبه جزم في الكتاب: أنَّ العبرةَ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (?).

وخالف في ذلك مالكٌ (?)، (والمزني، وأبو ثور) (?)، فقالوا: إنَّ خصوصَ السببِ يكون مخصِّصًا لعموم اللفظ.

قال إمام الحرمين: "وهو الذي صح عندنا مِنْ مذهب الشافعي" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015