والثالث: أن لا تفوت المصلحة باشتغال السائل بالاجتهاد (?).
وأما المساوي: فلا إشكال فيه (?).
وأما الأعم: فهو منقسم إلى قسمين؛ لأنه إما أن يكون أعمَّ منه فيما سُئل عنه، كقوله عليه السلام لما سئل عن ماء بئر بُضاعة (?): " (إن الماء طهورٌ) (?) لا يُنَجِّسه شيء (?) ". (رواه أبو (?) داود والترمذي، وقال: حسن) (?).