المخالفة (?)، ويؤيده أن الإمام صَرَّح في آخر الناسخ والمنسوخ قبل القسم الثالث فيما يظن أنه ناسخ: بأن الفحوى يكون ناسخًا بالاتفاق (?). وكذلك الآمدي وادعى الاتفاق أيضًا (?).
واحتج المصنف على الجواز مطلقًا: بأنه دليل شرعي، إذِ القول بجواز التخصيص به مفَرَّعٌ على القول بأنه حجة، وإذا كان كذلك فيخصص به جمعا بين الدليلين.
ومَثَّل له المصنف بقوله عليه السلام: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غَيَّر طعمه أو ريحه"، مع قوله عليه السلام: "إذا بلغ الماء قُلَّتَيْن لم يحمل الخبث"، فإن الأول دلَّ بمنطوقه على أن الماء لا يَنْجُس عند عدم التغير (?) وإن لم يكن قلتين. والثاني دَلَّ بمفهومه الذي هو مفهوم شَرْطٍ وهو