كذلك (?).
والسادس: إنْ تفاوت العام والقياس في إفادة غلبةِ الظن رَجَّحنا الأقوى، وإن تساويا فالتوقف (?). وهو مذهب حجة الإسلام الغزالي (?). واعترف الإمام في أثناء المسألة بأنه حق (?)، واستحسنه القرافي (?)، وقال الأصفهاني: إنَّه حق واضح. وكذلك قال الهندي في أثناء المسألة (?).
والسابع: الوقف. ذهب إليه القاضي، وإمام الحرمين (?). واقتصر المصنف على حكاية هذه المذاهب السبعة.
والثامن: قاله الآمدي، إنْ كانت العلة منصوصةً أو مُجْمعًا عليها - جاز التخصيص به، وإلا فلا (?).
والتاسع: إنْ كان الأصل المقيس عليه مُخْرَجًا من عام - جاز