وتبعهم الآمدي (?). قال إمام الحرمين) (?): ومَنْ شك في (?) أن الصديق لو رَوَى خبرًا عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في تخصيص عموم الكتاب لابتدره (?) الصحابة قاطبة بالقبول - فليس على دراية من قاعدة الأخبار (?) (?).
والثاني: المنع مطلقًا. ونقله ابن بَرْهان في "الوجيز" عن طائفة من المتكلمين، وشرذمة من الفقهاء (?).
والثالث: قاله عيسى بن أبان، أنه لا يجوز في العام الذي لم يُخَصَّص، ويجوز فيما خُصِّص؛ لأن دلالته تضعف، وشَرَط أن يكون الذي خُصِّص به دليلًا قطعيًا (?).
والرابع: إنْ كان التخصيص بدليلٍ منفصل - جاز، وإن لم يُخَصَّ، أو (?) كان بمتصل - فلا يجوز. قاله أبو الحسن