هذه المسألة في تخصيص المقطوع بالمظنون، وفيها بحثان:

الأول: في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد (?).

وفيه مذاهب:

أحدها: الجواز مطلقًا. وهو المنقول عن الأئمة الأربعة (?)، واختاره الإمام وأتباعه (?) منهم المصنف، وبه قال إمام الحرمين (?) (وطوائف،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015