هذه المسألة في تخصيص المقطوع بالمظنون، وفيها بحثان:
الأول: في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد (?).
وفيه مذاهب:
أحدها: الجواز مطلقًا. وهو المنقول عن الأئمة الأربعة (?)، واختاره الإمام وأتباعه (?) منهم المصنف، وبه قال إمام الحرمين (?) (وطوائف،