قال: (وفيه مسألتان (?):
الأولى: الشرط إنْ وُجد دَفْعَةً فذاك، وإلا فيوجد المشروط عند تكامل أجزائه، أو ارتفاع (?) جزء إنْ شُرِط عدمه.
الثانية: "إن كان زانيًا محصنًا (?) فارجم" يحتاج إليهما، و"إن كان سارقًا أو نَبَّاشا فاقطع" يكفي أحدهما. و"إنْ شُفِيتُ فسالمٌ وغانمٌ حرٌّ" فَشُفي عَتَقا. وإن قال: أو (?) يعتق أحدهما ويُعَيِّن) (?).
ذكر في هذا القسم مسألتين:
اعلم أن الشرط إما أن يوجد دفعة (?)، أو على التدريج. إن وُجِد دَفْعَةً، كالتعليق على وقوع طلاقٍ (?) وغير ذلك مما يستحيل أن يدخل في