ثم الشرط اللغوي يمكن التعويض عنه، والإخلاف، والبدل، كما إذا قال لها: إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالق ثلاثًا، ثم يقول لها: أنتِ طالقٌ ثلاثًا. فتقع الثلاث بالإنشاء بدلًا عن المعلَّقة (?). وكقولك: إنْ رددتَ عبدي فلك هذا الدرهم. ولك أن تعطيه إياه قبل أن يأتيك بالعبد هبةً، فتَخْلُفُ الهبةُ استحقاقَه إياه بالإتيان بالعبد. ويمكن إبطالُ شرطيته كما إذا نَجَّز الطلاق، أو اتفقا (?) على فسخ الجعالة. والشروط (?) لا يقتضي وجودها وجودًا، ولا تقبل البدل، ولا الإخلاف، ولا تقبل الإبطال، إلا الشرعية خاصةً، فإن الشرع قد يُبْطِل شرطية الطهارة والسِّتَارة عند معارضة التعذُّرِ أو غيره (?). فهذه ثلاثة فروق: اقتضاء الوجود، والبدل (?)، والإبطال. (والله أعلم) (?) (?).