المذهب الثاني: وإليه ذهب أبو حنيفة (?)، أنه يعود إلى الأخيرة خاصة، حتى لا تُقبل شهادة القاذف وإن تاب وصار من الأبرار.
والثالث: التوقف. وإليه ذهب القاضي (?)، والغزالي منا (?)، والمرتضى من الشيعة، إلا أن القاضي توقف لعدم العلم. بمدلوله لغةً (?). وقال الإمام: إنه الذي نختاره في المناظرة (?). والمرتضى توقف لكونه عنده مشتركًا بين عوده إلى الكل، وعوده إلى الأخيرة فقط (?).
واعلم أن القول بالاشتراك إنما يكون من باب الاشتراك في المركبات