الآمدي (?)، قال الأصفهاني: ولم أَرَ مَنْ تقدمه به (?).

قلت: وقد تقدمه إمام الحرمين، كما نصَّ عليه في "النهاية" (?)، وفي مختصرٍ له في أصول الفقه، ونقله الرافعي في كتاب الوقف عنه (?).

والثالث: نقله الرافعي عن رأي إمام الحرمين أيضًا، أن لا يتخلل بين الجملتين كلامٌ طويل، فإنْ تخلل اختُصَّ بالأخيرة (?). قال الرافعي: كما لو قال: وقفت على أولادي، على أنَّ مَنْ مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يُعْقِب فنصيبه للذين في درجته. فإذا انقرضوا فهو مصروف إلى إخوتي إلا أن يفسق واحد منهم - فيختص الاستثناء بالإخوة (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015