والأَولى التمسك بما درج عليه السالفون من الصحابة والتابعين، فإنهم استدلوا بأكثر العمومات المخصوصة من غير نكير، بل لو صح ما ذكروه - لانسد باب التمسك باللفظ العام؛ إذ ما مِنْ عامٍّ في حكمٍ شرعيٍّ إلا وهو مخصوص، وعلى ما قالوه يمتنع الاستدلال به (?).
قال: (السادسة: يُستدل بالعامِّ ما لم يظهر مخصِّصٌ. وابن سريج أوجب طلبه أوَّلًا).
هل يجوز أن يُستدل بالعام قبل البحث عن المخصِّص؟ فيه مذهبان:
أحدهما: الجواز. وهو قول الصيرفي وإليه مال الإمام (?).
والثاني: المنع. وهو قول أبي العباس بن سريج (?).