ويتجه عندي أن يقال: يُحتج به إلى أن يبقى فرد واحد فلا يحتج به، هذا إذا خُصَّ بمبهم. أما إذا خُصَّ بمعيَّنٍ وهي مسألة الكتاب، كما لو قيل: اقتلوا المشركين إلا المستأمن، أو أهلَ الذمة - ففيه مذاهبُ:

أصحها: عند الإمام وأتباعه منهم المصنف: أنه حجة في الباقي مطلقًا (?). وهو قول معظم الفقهاء، واختاره الآمدي، وابن الحاجب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015