وفيه نظر؛ لأنا نعلم أن المشترك وَضَعه الواضع لكلٍ من المعنيين وحده، بخلاف العام (?)، ولكن أدى مساق البحث على طريقة الآمدي إلى ما قلناه (?).

ويُؤْنسك إلى اشتراط مقارنة الإرادة - في هذا النوع - لأول اللفظ ما ذكره الفقهاء في تكبيرة الإحرام (?)، وفي كنايات الطلاق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015