والثاني: ثلاثة، ولا يطلق على ما دونها إلا مجازًا. وهو المنقول عن ابن عباس، والشافعي، وأبي حنيفة، واختاره الإمام وأتباعه (?).
والثالث: الوقف. وهذا لم أره مصرحًا بحكايته في كتاب يُعتمد (?) عليه، وإنما أشعر به كلام الآمدي، فإنه قال في آخر المسألة: وإذا عُرِف مأخذ الجمع من الجانبين - فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح، وإلا فالوقف لازم (?). هذا كلامه. ورأيت بعض المتأخرين بعده حكاه قولًا ثالثًا (?)،