اختلفوا في أقل الجمع على مذاهب، وليس محل الخلاف فيما هو المفهوم من لفظ "الجمع" لغةً (?): وهو ضم شيء إلى شيء؛ فإن ذلك في الاثنين والثلاثة وما زاد بلا خلاف (?). وقد أفهم كلامُ ابنِ بَرْهان في "الوجيز" خلافَ ذلك، وليس كما أَفْهَمَ، وإنما محل الخلاف في "اللفظ" المسمى بـ "الجمع" في اللغة (?)، مثل: مسلمين، وغيره من جموع القلة، لا جموع الكثرة، فإن أقلها أحدَ عشرَ بإجماع النحاة (?).
المذهب الأول: أن أقله اثنان. وهو المنقول عن عمر، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما -، وبه قال مالك، وداود، والقاضي، والأستاذ، والغزالي (?).