مثاله: روى الشافعي وأحمد، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم (?) في "المستدرك" وقال على شرط الشيخين - من حديث ابن عمر: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" (?). ومفهوم هذا قاضٍ: بأنه إذا لم يبلغهما يحمل الخبث. وروى الدارقطني: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ الماء لا يُنَجِّسه شيء (?) إلا ما غَيَّر ريحَه أو طعمه" (?)، فيجمع بينهما، ويُقْصَر مفهوم: "إذا بلغ الماء" على الراكد، وهذا على الجاري، فنقول: إذا لم (?) يبلغ الماءُ قلتين وكان جاريًا- لم ينجس إلا بالتغير. وهذا هو القول القديم، قال الرافعي: و (?) اختاره طائفة من