أكان (?) دينَ نفقةٍ أو غيرها، صغيرًا كان أو (?) كبيرًا (?)، وتبعه عليه المصنف في "الغاية القصوى" (?). وصحح صاحب "التهذيب" وغيرُه خلافَه.

الثالث: مفهوم المخالفة، وقد قال الشيخ أبو إسحاق: يحتمل أن يجوز تخصيصه وأن لا يجوز (?). وجزم المتأخرون منهم المصنف بجوازه، فيجوز أن تقوم الدلالة على ثبوت مثل حكم المذكور لبعض المسكوت عنه، الذي ثبت فيه بالمفهوم خلاف ما ثبت للمنطوق، ويُعْمل بذلك جمعًا بين الدليلين (?).

وقد شرَطَ المصنف تبعًا لصاحب "الحاصل" في هذا القسم أن يكون المخصِّص راجحًا، وهو شَرْطٌ لم يذكره الإمام (?)، والظاهر عدمُ اشتراطه؛ إذْ لا يشترط في المُخَصِّص الرجحان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015