السادس: أنه يجوز نسخ شريعة بشريعةٍ أخرى، ولا يجوز التخصيص (?). قال القرافي: وهذا الإطلاق وقع في كتب العلماء كثيرًا، والمراد أن الشريعة المتأخرة قد تنسخ بعض أحكام الشريعة المتقدمة، أما كلها فلا؛ لأن قواعد العقائد لم تُنسخ، وكذلك حِفْظُ الكليات الخمسة (?)؛ فحينئذ النسخ إنما يقع في بعض الأحكام الفروعية (?)، وإنْ جاز نسخ شريعة بشريعة عقلًا (?).

السابع: أن النسخ رفْعُ الحكم بعد ثبوته، والتخصيص ليس كذلك، وهذا (?) على رأي القاضي. وأما غيره فينبغي أن يقول: هو (?) انتهاء حكمٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015