سوى تقوية المؤكَّد (?)، فلا فرق حينئذ بين الأول والثاني (?).
واعلم أن الإمام مال في هذه المسألة على أصحابنا وقال: نظر أبي حنيفة فيها دقيق؛ لأن النية لو صَحَّت لصحت إما في الملفوظ أو غيره، والأول باطل؛ لأن الملفوظ هو الأكل، وهو ماهية واحدة لا تقبل التعدد (?)، فلا تقبل التخصيص. فإن أُخِذَتْ مع قيودٍ زائدة عليها تعددت (?)، وحينئذ تصير محتملة للتخصيص، لكن تلك الزوائد غير ملفوظ بها (?)، فالمجموع الحاصل من الماهية ومنها غير ملفوظ (?)، فيكون القابل