فإنْ قلنا بالأول كما هو قول (أبي حنيفة) (?) (?) فلا يقبل التخصيص؛ لأنه نَفْي الحقيقة (?)، وهي (?) شيء واحد ليس بعام، والتخصيص فرع العموم.

وإنْ قلنا بالثاني عَمَّ (?)؛ لكونه نكرة في سياق النفي، وإذا ثبت كونه عامًا قَبِل التخصيص كسائر العمومات. والمصنف في هذا البحث اختار مذهب الشافعي - رضي الله عنه - واستدل بالقياس على ما لو قال: لا آكل أكلًا، فإن أبا حنيفة سَلَّم قبوله للتخصيص بالنية ثَمَّ (?). قال المصنف: فكذلك لا آكل؛ فإنَّ المصدر موجود فيه لكونه مشتقًا منه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015