ما لولاه لَعُلِم دخوله نحو: عشرةٌ إلا اثنين.
وما لولاه لَظُنَّ دخوله وهو الاستثناء من العمومات نحو: اقتلوا المشركين إلا زيدًا.
وما لولاه لجاز دُخُوله من غير علمٍ ولا ظن (?)، وهو أربعةٌ: الاستثناء من المَحالِّ (?) نحو: أكرم رجلًا إلا زيدًا فإن كلَّ أخصٍّ مَحَلٌّ لأعمِّه (?).
والأزمنة نحو: صَلِّ إلا عند الاستواء. والأمكنة نحو: صَلِّ إلا في الحمام. والأَحْوال كقوله تعالى: {لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} (?) أي (?) في كل حالة من الأحوال إلا في حالة الإحاطة بكم.
وما لولاه لامتنع دخوله نحو الاستثناء المنقطع في قولك: قام القوم إلا حمارَهم، وإذا كان الاستثناء أعم من كل واحد من هذه الأقسام امتنع الاستدلال به على الوجوب (?)، فإن الخصم لا يعتقد إلا الجواز في هذه