ما لولاه لَعُلِم دخوله نحو: عشرةٌ إلا اثنين.

وما لولاه لَظُنَّ دخوله وهو الاستثناء من العمومات نحو: اقتلوا المشركين إلا زيدًا.

وما لولاه لجاز دُخُوله من غير علمٍ ولا ظن (?)، وهو أربعةٌ: الاستثناء من المَحالِّ (?) نحو: أكرم رجلًا إلا زيدًا فإن كلَّ أخصٍّ مَحَلٌّ لأعمِّه (?).

والأزمنة نحو: صَلِّ إلا عند الاستواء. والأمكنة نحو: صَلِّ إلا في الحمام. والأَحْوال كقوله تعالى: {لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} (?) أي (?) في كل حالة من الأحوال إلا في حالة الإحاطة بكم.

وما لولاه لامتنع دخوله نحو الاستثناء المنقطع في قولك: قام القوم إلا حمارَهم، وإذا كان الاستثناء أعم من كل واحد من هذه الأقسام امتنع الاستدلال به على الوجوب (?)، فإن الخصم لا يعتقد إلا الجواز في هذه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015