قال: (?) ((الفصل الثالث: في النواهي.
وفيه مسائل) (?):
لم يذكر المصنف حَدَّ النهي؛ لكونه معلومًا من حَدِّ الأمر (?). (فكلما قيل في حد الأمر) (?) من مُزَيَّف ومختار - فقد قيل مُقَابله في النهي (?).
وصيغة النهي عند القائلين بالصيغة تَرِد لسبعةِ محامل:
التحريم: مثل: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (?).
والتنزيه: مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يُمْسِكَنَّ أحدُكم ذَكَرَه بيمينه وهو يبول" (?).