وقول السيد لعبده: اشتر اللحم. فحينئذٍ إما (?) أن يكون حقيقةً فيهما فيلزم الاشتراك، أو في أحدهما فيلزم المجاز، والمجاز والاشتراك على خلاف الأصل، فيكون للقدر المشترك بينهما: وهو طلب الإتيان بالمأمور به (?)، وذلك أعم من أن يكون في المرة الواحدة أو المرات، وحينئذٍ لا يدل على أحدهما بخصوصه إلا بقرينة.
وهذا الدليل قد استعملوه في مواضع عديدة، وبعض المتأخرين من الأصوليين كالنقشواني وغيره قد ضعفوه، فقالوا (?): إذا كان موضوعًا للقدر المشترك: الذي هو مطلق الطلب، ثم استعمل في طلب خاص (?) فقد استعمل في غير ما وضع له؛ لأن الأعم مغاير للأخص، لكنه مشتمل على ما وضع له (?) فيكون (?) مجازًا (?). وأيضًا فإن (?) الألفاظَ موضوعةٌ بإزاء المعاني الذهنية على رأي الإمام وأتباعه، فإذا استعمل فيما تَشَخَّصَ منها في الخارج يكون مجازًا؛ لأنه غير ما وضع له (?). فتقرر أن استعمال الأمر في