بعده لا يجامعه).
استدل على المختار بأوجه:
أحدها: أنه لو كان الأمر المطلق دالًا على المرة لكان تَقَيُّدُه بها تكرارًا، وبالمرات نقضًا. ولو كان دالًا على التكرار لكان تقييده بالمرات تكرارًا، وبالمرة نقضًا. والملازمة بَيِّنة، واللازم (?) باطلٌ؛ لصحة قولنا: افعل ذلك مرة، وافعل ذلك مرات، وليس فيه تكرار ولا نقض.
ولا يخفى عليك أن هذا الوجه ليس حجةً إلا على مَنْ يَدَّعِي أنه نَصٌّ في المرة الواحدة ولا يحتمل التكرار، أو مَنْ (?) يدعى العكس. أما مَنْ يدعي التوقفَ أو الظهورَ في أحدهما (?) - فلا يصلح حجة عليه (?).
الثاني: أنه ورد للتكرار شرعًا، مثل: (قوله تعالى) (?): {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (?)، و {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} (?). وعُرْفًا، مثل: قول القائل لغيره: احفظ دابتي، وأحسن إلى الناس.
وورد للمرة شرعًا، كآية الحج والعمرة (?). وعُرْفًا، مثل: ادخل الدار.