(وينبني (?) عليها مباحث في مواضع كثيرة فافهمها) (?) (?).
قال: (الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه. وقيل: للتكرار. وقيل: للمرة. وقيل: بالتوقف للاشتراك، أو للجهل بالحقيقة).
الأمر إما أن يَرِدَ مُقَيَّدًا وهو نوعان:
أحدهما: أن يَرِد مقيَّدًا (بالمرة، أو بالتكرار، فَيُحْمل عليه (?) قطعًا.
والثاني: أن يرد مقيَّدًا) (?) بصفة، أو شرط، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
وإما أن يرد مطلقًا عاريًا عن القيود، وهو (?) مسألة الكتاب، وفيه مذاهب: